أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط والتقييد لا يحتمل [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإطلاق: رفع القيد وإزالة له حسيًا كان القيد أم معنويًا.
والتقييد: بخلافه أي وضع للقيد وإيجاد له.
فتدل هذه القاعدة على أن الإطلاقات هي التي تحتمل التعليق بالشرط، وأما التقييدات فلا تحتمل التعليق بالشرط.
ومن الإطلاقات الطلاق والعتاق والحوالة والكفالة، ومن التقييدات عزل الوكيل وحجر المأذون والتحكيم [2] .
من قال: أوكلك في هذا الأمر غدًا أو إذا جاء آخر الشهر صح ذلك لأن التوكيل إطلاق فيقبل التعليق، بخلاف ما لو قال: أعزلك عن الوكالة غدًا أو إن جاء الغد عزلتك، لا يصح لأنه تقييد (1) .
(1) المبسوط للسرخسي جـ 6 صـ 22، والمنثور للزركشي جـ 1 صـ 370 بالمعنى.
(2) أشباه ابن نجيم صـ 367 - 368.