فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان. فكل ما كان مضمونًا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه".

وعند الإمام الشافعي رحمه الله: جواز البيع يتبع الطهارة فما كان طاهرًا جاز بيعه وما لم يكن طاهرًا لم يجز بيعه [1] ". وتأتي في حرف الجيم إن شاء الله."

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز. فالقاعدة المستمرة عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان فما كان مضمونًا بالإتلاف جاز بيعه، وما لم يكن مضمونًا لم يجز بيعه، فعند الحنفية إن الأشياء كلها مضمونة على متلفها ومقومة إلا ما حرم الشرع بيعه كالميتة والدم والخمر والخنزير بين المسلمين وأشباه ذلك. وقاعدة جواز البيع عند الإمام الشافعي رضي الله عنه مبني على طهارة المبيع فما كان طاهرًا جاز بيعه - أي ما حكم الشرع بطهارته فهو جائز البيع، وما لم يكن طاهرًا فلا يجوز بيعه. هذا ما تفيده هذه القاعدة عن مذهب الإمام الشافعي في هذا الموضوع.

أقول: ولكن الذي ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم:

(1) تأسيس النظر صـ 90 وصـ 135 ط جديدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت