الحقيقة قاعدة أغلبية لا كلية لأن من الأمور ما لا يجوز اعتباره إلا كاملًا ولو وجد أكثره لا يكون صحيحًا كالصلاة والطهارة، وقراءة الفاتحة في الصلاة.
المطلوب في حل الذبيحة الاختيارية قطع الحلقوم والمريء والودجين، ولكن أجازوا قطع أكثرها أو أكثر كل واحد منها فتحل.
ومنها: إذا باعوا أرضًا وذكروا لها ثلاثة حدود جاز البيع ولو لم يذكر الحد الرابع.
ومنها: عند الحنفية إذا طاف خمسة أشواط أو ستة أجزأته لأن للأكثر حكم الكل.