أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان [1] ".
وفي لفظ:"الكتاب كالخطاب (1) ".
تحت قاعدة"العادة مُحكّمة"هنا وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية في ترتب الأحكام عليها، فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية.
وكما قيل"القلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا."
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان رجل في مكة وكتب إلى آخر في دمشق: بعتك داري الكائنة في دمشق أو في غيرها - وذكر أوصافها وموقعها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به فيكتب إليه الآخر بعد وصول الكتاب اشتريت منك الدار المذكورة فينعقد البيع بينهما كالمشافهة.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 6 صـ 143، أشباه السيوطي صـ 308، وأشباه ابن نجيم صـ 339، ومجلة الأحكام المادة 69 مع الشرح للأناسي جـ 1 صـ 190، والمدخل الفقهي الفقرة 609، والوجيز ص 244 مع الشرح والبيان.