فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان [1] ".

وفي لفظ:"الكتاب كالخطاب (1) ".

تحت قاعدة"العادة مُحكّمة"هنا وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية في ترتب الأحكام عليها، فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية.

وكما قيل"القلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا."

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان رجل في مكة وكتب إلى آخر في دمشق: بعتك داري الكائنة في دمشق أو في غيرها - وذكر أوصافها وموقعها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به فيكتب إليه الآخر بعد وصول الكتاب اشتريت منك الدار المذكورة فينعقد البيع بينهما كالمشافهة.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 6 صـ 143، أشباه السيوطي صـ 308، وأشباه ابن نجيم صـ 339، ومجلة الأحكام المادة 69 مع الشرح للأناسي جـ 1 صـ 190، والمدخل الفقهي الفقرة 609، والوجيز ص 244 مع الشرح والبيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت