أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"انعدام الشرط قبل القضاء يمنع القاضي من القضاء [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
للقضاء بالأحكام شروط لا بد من توافرها قبل قضاء القاضي سواء أكانت شروطًا في الدعوى أم شروطًا في المدعي أم شروطًا في المدعى عليه.
حيث تفيد هذه القاعدة أنه إذا عُدِم شرط يترتب على وجوده الحكم، وكان انعدامه قبل قضاء القاضي بالحكم فإن فقدان هذا الشرط يمنع القاضي من القضاء؛ لأن الدعوى لا تكون مستوفية أركانها.
إذا سرق سارق متاع شخص أو ماله ثم رده إلى صاحبه قبل أن يرفع أمره للقضاء سقط الحد ولم يقطع إذا رفع له بعد ذلك، لأن توبته تحققت برد المال أو وصول المال إلى صاحبه قبل الرفع للقضاء قياسًا على الحرابة حيث يسقط الحد بالتوبة قبل القدرة عليهم.
ومنها: إذا قتل ثم جُنَّ، أو زنا ثم جُنَّ أو سرق ثم جُنَّ قبل قضاء القاضي عليه فكل ذلك يمنع القاضي من القضاء.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 9 صـ 176.