ثالثًا: قواعد أحكام الإقرار
أولًا: ألفاظ ورود القواعد:
إقرار الإنسان على نفسه صحيح مطلقًا [1] .
2 -القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الخمسمئة.
الإقرار على الغير لا يكون حجة [2] .
3 -القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الخمسمئة
إقرار المرء لا يكون حجة على غيره [3] .
4 -القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الخمسمئة
الإقرار على الغير ليس بجائز [4] .
5 -القاعدة: الأربعون بعد الخمسمئة
الإقرار موجب للحق بنفسه، والبينة لا توجب إلا بالقضاء [5] .
6 -القاعدة: الحادية والأربعون بعد الخمسمئة.
إقرار المقر إنما يثبت في حقه خاصة [6] .
وفي لفظ:
7 -حجة الإقرار لا تعدو المقر [7] . وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 4 صـ 226.
(2) نفس المصدر جـ 4 صـ 225.
(3) شرح السير الكبير صـ 1654
(4) شرح الخاتمة صـ 21.
(5) المبسوط للسرخسي جـ 9 صـ 100 وجـ 17 صـ 37.
(6) قواعد الفقه صـ 61 عن السير جـ 4 صـ 1731 باختلاف لفظ.
(7) السير الكبير صـ 1731.