فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 881

ثالثًا: قواعد أحكام الإقرار

أولًا: ألفاظ ورود القواعد:

1 -القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الخمسمئة.

إقرار الإنسان على نفسه صحيح مطلقًا [1] .

2 -القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الخمسمئة.

الإقرار على الغير لا يكون حجة [2] .

3 -القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الخمسمئة

إقرار المرء لا يكون حجة على غيره [3] .

4 -القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الخمسمئة

الإقرار على الغير ليس بجائز [4] .

5 -القاعدة: الأربعون بعد الخمسمئة

الإقرار موجب للحق بنفسه، والبينة لا توجب إلا بالقضاء [5] .

6 -القاعدة: الحادية والأربعون بعد الخمسمئة.

إقرار المقر إنما يثبت في حقه خاصة [6] .

وفي لفظ:

7 -حجة الإقرار لا تعدو المقر [7] . وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 4 صـ 226.

(2) نفس المصدر جـ 4 صـ 225.

(3) شرح السير الكبير صـ 1654

(4) شرح الخاتمة صـ 21.

(5) المبسوط للسرخسي جـ 9 صـ 100 وجـ 17 صـ 37.

(6) قواعد الفقه صـ 61 عن السير جـ 4 صـ 1731 باختلاف لفظ.

(7) السير الكبير صـ 1731.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت