فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالشرط [1] ".

وفي لفظ:"الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي [2] ؟ أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي [3] ؟. [أصوليتان فقهيتان] "

ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الاستثناء إستفعال من الثني، والثني معناه العطف.

والاستثناء في اللغة هو: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلًا أو كالداخل.

والاستثناء قد يكون ملفوظًا وقد يكون ملحوظًا أي بدلالة الحال فيكون استثناء حكميًا.

وتشير هاتان القاعدتان إلى أن الاستثناء الحكمي أو الملحوظ بدلالة الحال حكمه حكم الاستثناء الملفوظ والمشروط عند الحنفية قولًا واحدًا وهذا مدلول القاعدة الأولى.

وأما الثانية فمدلولها وجود خلاف عند الحنابلة والشافعية في حكم الاستثناء الحكمي هل هو كاللفظي في عدم اغتفار الجهالة فيه أو لا؟.

ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

(1) المبسوط للسرخسي جـ 11 صـ 209.

(2) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 162.

(3) قواعد ابن رجب القاعدة الثالثة والثلاثون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت