فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تبين هذه القاعدة أن المبيع إذا كان أشياء مجموعة وليس شيئًا مفردًا وكان العقد تم على جميعها صفقة واحدة، فإذا بطل العقد في بعضها بطل في كلها, لئلا تتفرق الصفقة على بائعها، وربما لجهالة ما يستحقه الجزء الذي بطل العقد فيه وما بقي.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تعاقدا على أن يبيع أحدهما للآخر قطيعًا من الغنم عدته خمسون رأسًا بمبلغ من المال محدد ثم أراد المشتري إبطال العقد في عشر منها. فيبطل العقد في جميعها لأنها كلها صفقة واحدة.

(1) المبسوط للسرخسي ج 14 صـ 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت