فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ [1] . [أصولية فقهية] "

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أنه هل يجوز تغيير المدلول اللغوي بالاصطلاح - والمراد بالاصطلاح هنا الاتفاق على مدلول معين للَّفظ اتفقا عليه - فهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة كليًّا؟ أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه؟ قولان للأصوليين وغيرهم.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اتفق الزوجان على ألف مهرًا، واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف بألفين في العلانية، فهل يجب الألف أو الألفان؟ خلاف.

ومنها: إذا كان له أمة فقال: أريد أن ألقَّبها بالحرة، وأجعل ذلك اسمها ثم قال: يا حرَّة. فهل تعتق؟ الظاهر أنها لا تُعتق إذا قصد النداء.

(1) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 180 - 181 بتصرف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت