فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 881

ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

الوالد يتولى طرفي القبض في البيع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال ولد ولده لبنت ابنه [1] .

كما يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصب فيما لو مات ابن وترك أبًا وبنتًا فللبنت النصف فرضًا وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا [2] .

(1) أشباه السيوطي صـ 281.

(2) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة صـ 538، المنثور للزركشي جـ 3 صـ 359.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت