الوالد يتولى طرفي القبض في البيع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال ولد ولده لبنت ابنه [1] .
كما يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصب فيما لو مات ابن وترك أبًا وبنتًا فللبنت النصف فرضًا وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا [2] .
(1) أشباه السيوطي صـ 281.
(2) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة صـ 538، المنثور للزركشي جـ 3 صـ 359.