فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 881

القاعدة: الأربعون بعد الأربعمائة[الشك - الاحتياط]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط [1] ".

هذه القاعدة فرع على قاعدة:"اليقين لا يزول بالشك".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الشك في اللغة: مطلق التردد بين أمرين.

وفي اصطلاح الأصوليين التردد بين أمرين بدون ترجيح لأحدهما.

وفي اصطلاح الفقهاء: مطلق التردد، فهو كالمعنى اللغوي.

فتفيد القاعدة أن الشك إذا قوي واستند إلى أصل فالواجب العمل بموجب الشك أخذًا بالأحوط وخاصة في العبادات وما يتعلق بها.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المحدث إذا شك هل توضأ أم لا فتوضأ احتياطًا ثم بان حدثه فإنه يصح وضوئه قطعًا لأن الأصل بقاء الحدث.

كذلك إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويبرأ مما عليه مع الشك في كل صلاة، لأنه أتى بها على وجه الاحتياط [2] .

(1) قواعد المقري جـ 1 صـ 294 القاعدة 69، والمنثور للزركشي جـ 2 صـ 255 فما بعدها.

(2) المنثور للزركشي جـ 2 صـ 271، صـ 272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت