الكتاب: مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة - المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي - الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م - عدد الأجزاء: 12 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بيِّنة لواحد منهما - فالقول لمدعي الوقوع في الزمن الأقرب - وهو البائع هنا - مع يمينه.
ويعتبر العيب حادثًا عند المشتري إلا أن يكون العيب خِلقيًا لا يحدث مثله [1]
(1) المدخل الفقهي الفقرة 579.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.