فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 881

تابع قواعد أحكام الإقرار

أولًا: ألفاظ ورود القواعد:

القاعدة: الستون بعد الخمسمئة.

الإقرار بعد الإنكار صحيح [1] .

القاعدة: الحادية والستون بعد الخمسمئة.

إقرار المكره باطل [2] .

القاعدة: الثانية والستون بعد الخمسمئة.

إقرار السكران جائز كإقرار الصاحي [3] .

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تدل القاعدة الأولى على أن حكم الإقرار إذا وقع بعد الإنكار فهو صحيح ولا يضر في صحته ولزومه وجود الإنكار قبله، فالإنكار قبل الإقرار جائز وبعده لا يجوز.

وتدل الثانية على حكم إقرار المكره وهو المجبر بالتهديد بالقتل أو القطع أو الإيذاء على الاعتراف فتفيد أن الإقرار في هذه الحالة باطل لا يترتب عليه أثر ولا يُلزم المقر شيئًا.

والقاعدة الثالثة تدل على أن السكران بمحرم عالم به غير مكره ولا مضطر أن إقراره صحيح وملزم له كإقرار الصاحي إلا في بعض المسائل المستثناة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا ادعى عليه آخر بمبلغ من المال فأنكر ثم أقر به فيعتبر إقراره

(1) السير الكبير صـ 1736.

(2) الاعتناء جـ 2 صـ 615.، وشرح السير الكبير للسرخسي جـ 5 ص 2043.

(3) المبسوط للسرخسي جـ 18 صـ 172، وأشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت