تابع قواعد أحكام الإقرار
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
الإقرار متى قُرن بالعوض يجعل ابتداءً تمليك [1] .
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على حكم من أحكام الإقرار وهو أنه إذا قرن الإقرار بشيء بالعوض في مقابلة ذلك فيجعل ذلك عقدًا يملك بموجبه الدافع ما أقَرَّ به القابل للعوض.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادعى على امرأة أنها زوجته فجحدت وأنكرت. فصالحها على مبلغ من المال على أن تقر بذلك فأقرت. صح إقرارها ولزمه المال، ويعتبر ذلك ابتداءً عقد نكاح بينهما والمال مهر لها.
(1) الفرائد صـ 145 عن الخانية فصل الإبراء جـ 3 صـ 92.