أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه [2] .
الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز [3] .
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث.
كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحًا بشروطه.
(1) شرح السير الكبير للسرخسي صـ 970 - 971.
(2) المصباح المنير مادة"حق".
(3) المصباح المنير مادة"حمل".