فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه [2] .

الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز [3] .

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث.

كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحًا بشروطه.

(1) شرح السير الكبير للسرخسي صـ 970 - 971.

(2) المصباح المنير مادة"حق".

(3) المصباح المنير مادة"حمل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت