فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أسباب ملك الأعيان: كالبيع، والهبة، والرهن وأشباه ذلك تعليقها بالخطر، أي ربط حصولها بأمر محتمل الوقوع وعدمه.

والخطر: السَبَق الذي يتراهن عليه [2] .

فتدل القاعدة على أن ربط حصول سبب الملك بما يكون أوْلا يكون باطل لأنه يشبه القمار.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: بعتك هذه الدابة إذا حضر فلان من سفره، فالعقد باطل.

ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك، قالوا: هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"لا يغلق الرهن [3] "حيثُ فُسَّر بهذا.

(1) شرح السير الكبير للسرخسي جـ 5 صـ 1779.

(2) مختار الصحاح مادة خطر.

(3) الحديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد جـ 6 صـ 425 فما بعدها، وغيره. وينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول جـ 7 صـ 430 - 432 بطرقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت