أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
"إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز [1] ".
وفي لفظ:"إذا تعذر الصرف إلى الحقيقة فيُصرف إلى المجاز تصحيحًا للكلام [2] ".
وفي لفظ:"الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة فتحمل على المجاز المتعارف لتصحيح الكلام [3] ".
وفي لفظ:"قد يُصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة [4] ". وتأتي في باب القاف إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد كلها تعبر عن معنى واحد ومدلول واحد وإن اختلفت
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 صـ 274، أشباه ابن نجيم صـ 135، المجلة المادة 61، المدخل الفقهي الفقرة 677، الوجيز مع الشرح والبيان صـ 263.
(2) عن القواعد المستخلصة من التحرير صـ 479.
(3) شرح السير الكبير للسرخسي ج 1 صـ 427.
(4) قواعد الحصني ق 1 ج 1 صـ 413، أشباه ابن الوكيل ق 1 ج 1 صـ 195، المجموع المذهب ورقة 69 ب.