فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 881

القاعدتان: الثالثة والعشرون بعد الأربعمئة والرابعة والعشرون بعد الأربعمئة[إكمال الأصل بالبدل]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

"الأصل لا يوَّفى بالأبدال. [1] أو لا يُرْفى".

وفي لفظ:"إكمال الأصل بالبدل غير ممكن [2] ".

ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

تفيد هاتان القاعدتان أن الأصل يجب الإتيان به كاملًا عند حصوله، وأما إذا وُجد بعض الأصل فلا يوَّفى أو يكمل أو يرفأ بالبدل، لأنه يكون جمعًا بين الأصل وبدله، وذلك لا يجوز.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أعتق عن ظهاره نصف رقبة وصام شهرًا أو أطعم ثلاثين مسكينًا لم يجزئه عن كفارته، لأن الصيام والإطعام بدل عن نصف الرقبة وهو أصل فلا يجوز.

ومنها: من وجد ماءً لا يكفي إلا بعض أعضاء الوضوء فلا يجوز له أن يغسل بعض أعضائه ويتيمم للباقي عند الحنفية، ويجوز عند الحنابلة إن كان جنبًا وعنده ماءٌ يكفي بعض بدنه، وأما عند الحدث فخلاف [3] ،.

وعند الشافعية يجوز الجمع بين استعمال الماء في بعض أعضائه ويتيمم للباقي سواء كان محدثًا أم جُنبًا [4] .

(1) المبسوط للسرخسي جـ 1 صـ 114، صـ 122.

(2) المبسوط جـ 7 صـ 10.

(3) المقنع جـ 1 صـ 70.

(4) روضة الطالبين جـ 1 صـ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت