فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن تصرفات المسلمين من عقود وبيوع ومعاملات يجب أن تحمل على محمل حسن صحيح , لأن المسلم بأصل إيمانه وإسلامه ومراقبته لله عزَّ وجلَّ لا يتصرف إلا تصرفًا شرعيًا سليمًا سديدًا صالحًا، ولا نحمل أي تصرف صدر عن مسلم على غير ذلك إلا إذا ظهر دليله وقامت حجته, لأنا أمرنا بإحسان الظن بأهل القبلة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند الحنفية من باع درهمًا ودينارًا بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف الجنس إلى خلاف جنسه تحريًا للجواز وحملًا لحال المسلم على الصلاح. ولكن لو نص على أن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع, لأنه قد غير هذا الظاهر صريحًا.

(1) أصول أبي الحسن الكرخي صـ 111 مع تأسيس النظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت