أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأصل أن السؤال والجواب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر [1] ". تحت قاعدة"العادة محكَّمة".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلق بأثر العرف في تصرفات المكلفين من أقوال وأفعال، وتفيد أن عبارات المكلفين إنما تحمل على الغالب المتعارف بين الناس والمشهور بينهم ما لم يصرحوا بخلافه، ولا تحمل على الشاذ أو النادر من المحامل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من حلف لا يأكل بيضًا، فهو على البيض المتعارف أكله بين الناس - وهو بيض الدجاج فلا يحنث إذا أكل بيض الحوت ما لم يكن له نيَّة.
(1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ 112 مع تأسيس النظر، وينظر المنثور للزركشي جـ 2 من صـ 377 فما بعدها.