أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين [1] ". وأصل الشافعي خلاف أصل مالك في ذلك (1) .
وفي لفظ:"اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور [2] ".
وفي لفظ:"الفعل الواقع غالبًا من شخصين واحد في صور [3] ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله.
وفي لفظ:"هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالبًا إلا من شخصين؟ [4] ". وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
عند مالك رضي الله عنه أنه يعتبر في الواحد إذا تولى طرفي العقد جهتين فيقدره اثنين.
وأما الشافعية ففي كل هذه المسائل خلاف معروف، حيث إنها تعتبر استثناء من القواعد العامة في العقود.
(1) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة صـ 538، المنثور للزركشي جـ 3 صـ 359.
(2) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 260 فما بعدها، قواعد الحصني ق 2 صـ 610، المنثور جـ 1 صـ 58، أشباه السيوطي صـ 280.
(3) الأشباه والنظائر لابن السبكي ق 1 صـ 424، المجموع المذهب للعلائي (ورقة 109/ أ، 111/ أ) .
(4) قواعد الحصني ق 1 صـ 610.