فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 881

إن كل ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعًا, لأن التابع لا يستقل بالحكم كالشجرة إذا قطعت ذوت وذوت أغصانها. وكالصلاة إذا لم تجب على الحائض لم تأت بسننها.

ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل لأنهما فرعه.

من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي، ولا بالمبيت لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت