فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 881

القاعدة: الحادية والأربعون بعد الأربعمئة[الإباحة]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف [1] وفي لفظ:"الأصل في الأشياء الإباحة [2] ". [فقهية أصولية] "

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن الله سبحانه وتعالى قد أحل حلالًا وحرَّم حرامًا وحدَّ حدودًا وفرض فرائض وسن سننًا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وسكت سبحانه عن أشياء كثيرة - عن غير نسيان منه - فما حكم هذه الأشياء المسكوت عنها؟ هل الأصل فيها التحريم فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا إذا قام الدليل على حلِّه؟ أو هل الأصل فيها الإباحة فلا يمتنع الإقدام على شيء منها إلا إذا قام الدليل على تحريمه؟.

بذلك قال قوم وبهذا قال آخرون ولكل أدلته.

وقال قوم هي على الوقف فلا يجوز الإقدام علي شيء منها أو الامتناع إلا إذا قام الدليل على الحل أو الحرمة.

وأدلة كل قول مذكورة في غير هذا المكان.

والراجح عند الجمهور أنها على الإباحة.

(1) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 176، جـ 2 صـ 70، قواعد الحصنى ق 1 ج 1 صـ 451، مختصر قواعد العلائي جـ 2 صـ 589.

(2) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 176، الفرائد البهية صـ 284 عن حظر الخانية، والوجيز مع الشرح صـ 129، وأشباه السيوطي صـ 60، وأشباه ابن نجيم صـ 66، ومختصر قواعد العلائي جـ 2 صـ 589.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت