فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 881

جميع ما سبق ذكره، ويكون الاستثناء استثناء من جميع ما سبق ذكره. وقد سبق مثل هذه القاعدة في الاستثناء فقط.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من قال لزوجته:"إن أكلت وشربت وخرجت فأنت طالق"فهي لا تطلق حتى تأكل وتشرب، وتخرج، ولا تطلق إذا فعلت واحدًا أو أثنين مما هو مشروط.

ومثال الاستثناء: قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا} بعد قوله سبحانه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [1] فبناء على هذه القاعدة يعود الاستثناء لي كل ما سبق، فالقاذف التائب يسقط عنه حد القذف وتقبل شهادته ويمحى عنه اسم الفسق إذا تاب قبل الحد - وإن تاب بعد الحد قبلت شهادته ومحي عنه اسم الفسق. وهذا خلاف رأي جمهور الحنفية.

(1) الآيتان 4، 5 من سورة النور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت