أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"إنعدام الرضا بسبب الإكراه لا يمنع صحة النكاح ولزومه [1] ". خلافًا للشافعي رحمه الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإكراه معناه الإجبار فتدل هذه القاعدة: أن الإجبار على النكاح مع أنه يعدم الرضا لكنه لا يمنع صحة النكاح ولزومه، فعقد النكاح مع الإكراه عقد صحيح لازم، وهذا عند الحنفية، وعند الشافعية والحنابلة لا ينعقد النكاح إلا بالرضا.
من أكره رجلًا على الزواج بامرأة أو امرأة على الزواج برجل فالعقد عند الحنفية صحيح ولازم يترتب عليه ما يترتب على العقد المعقود بالرضا والاختيار, لأن الإكراه عند الحنفية وإن كان يُعْدِمُ الرضا لكنه لا يعدم الاختيار.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 5 صـ 94.