أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الاستثناء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل على القاعدة على أن الاستثناء - وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء - جائز في كل تصرف لكن بشرط عدم استثناء الكل، وهذا أمر متفق عليه.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قال: لفلان عليَّ مئة إلا عشرة فيلزمه تسعون.
ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة طُلقت اثنتين.
أما لو قال: ثلاثًا إلا ثلاثًا فلا يصح الاستثناء وتُطلق ثلاثًا.
(1) الاعتناء للبكري جـ 2 صـ 608.