فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الاستثناء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل على القاعدة على أن الاستثناء - وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء - جائز في كل تصرف لكن بشرط عدم استثناء الكل، وهذا أمر متفق عليه.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال: لفلان عليَّ مئة إلا عشرة فيلزمه تسعون.

ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة طُلقت اثنتين.

أما لو قال: ثلاثًا إلا ثلاثًا فلا يصح الاستثناء وتُطلق ثلاثًا.

(1) الاعتناء للبكري جـ 2 صـ 608.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت