فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 881

شروط في الحيوان المذبوح وفي الذابح وفي آلة الذبح وكيفيته، وما لا يحل إلا بشروط كان أصله التحريم كالأبضاع، حتى قالوا: أن الأصل في الأبضاع والذبائح التحريم [1] ، فجمعوا بينهما.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بناء على هذه القواعد إذا امتزج التحليل بالتحريم غُلِّب جانب التحريم على التحليل فإذا اشترك بغل في المعركة لا يسهم له تغليبًا لجانب التحريم، وكذلك المتولد بين مأكول وغير مأكول لا يحل كالسمع [2] - أي ولد الذئب من الضبع على القول بحل أكل الضبع.

(1) الجمع والفرق للجويني صـ 1436.

(2) أشباه ابن الوكيل ق 2 صـ 307.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت