فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا تعارض الأصل والظاهر أو الأصلان [1] "بم يحكم؟ وجب الترجيح

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل: هو القاعدة المستقرة، والظاهر: ما يغلب على الظن وقوعه.

فمدلول هذه القاعدة أنه إذا تعارض أمام المجتهد قاعدة مستقرة مع قاعدة أخرى مثلهما أو مع ما يغلب على ظنه وقوعه، فبم يَحكم؟.

هل يُحكم بالأصل أو بالظاهر؟.

وأما إذا كان التعارض بين الأصلين فيجب الترجيح بينهما بإحدى طرق الترجيح.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تزوج وأحرم، ولم يدر أحرم قبل تزوجه أو بعده. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يصح تزوجه, لأن الأصل عدم الإحرام.

ومنها: إذا قال: هذا ولدي من جاريتي هذه - لحقه عند الإمكان - ولكن هل يثبت كون الجارية أم ولدٌ له، بحسب الظاهر نعم، ولكن لاحتمال أن يكون استولدها بالزوجية لا يثبت.

(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق1 صـ 278، أشباه ابن السبكي ج 1 صـ 14 - 32، المنثور الزركشي ج 1 صـ 313، قواعد ابن رجب القاعدتان 158، 159، وإيضاح المسالك للونشريسي القاعدة 16 صـ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت