فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 881

القاعدة: الحادية والعشرون بعد الستمئة[التعليق والإنشاء]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إنشاء التعليق جائز وتعليق الإنشاء لا يجوز [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إنشاء التعليق: ابتداؤه، والتعليق ربط حصول مضمونه جملة بحصول مضمون جملة أخرى.

وتعليق الإنشاء: ربط فعل ماض بأمر مستقبل.

وتدل هذه القاعدة على أن تعليق حصول أمر بحصول أمر آخر جائز وهو ما فيه شرط يترتب وقوعه عليه. وأما ربط فعل ماض بأمر مستقبل فلا يجوز.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أ - من أمثلة إنشاء التعليق: إذا قال: بعتك هذا الشيء إن شئت صح البيع. وكذا إن قال: أنت طالق إن دخلت الدار.

ب - من أمثلة تعليق الإنشاء: إذا قال: له عليَّ درهم إن شاء فلان. قالوا: لا يكون إقرارًا. شاء فلان أم لا؟ لأن مشيئة فلان لا توجب شيئًا عليه.

ومثلها: لو قال: لله على أن أصوم يوم كذا إن شاء فلان. فشاء فلان. قالوا: لا يلزمه شيءْ.، لأن النذر التزام في الذمة فلم يصح معلقًا بمشيئة غيره [2] .

(1) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 206 - 207.

(2) نفس المرجع صـ 206 - 207 بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت