فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 881

القاعدة: الرابعة والسبعون بعد الثلاثمئة[شعار الإسلام]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل فيما شرع لإظهار شعار الإِسلام وإقامة اُبَّهتهِ أن يجب على الكفاية [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية التي شرعت لإظهار وإعلان شعار الإِسلام وإظهار عظمته وسلطانه أن الراجح فيها أنها فروض كفاية إذا قام بها بعض المكلفين سقطت المطالبة بها عن بقية الجماعة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من هذه الأحكام الأذان وصلاة الجماعة وصلاة العيد على القول بأنها من فروض الكفاية، وإلا فهناك قول بأنها سنن مؤكدة بخلاف صلاة الجمعة فهي واجبة على الأعيان عند الجميع بشروطها، وفي حكم الأذان وصلاة الجماعة وصلاة العيد خلاف في المذاهب وتفصيل ليس هذا محله.

(1) قواعد المقري القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة جـ 2 صـ 429.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت