فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 881

القاعدة: السادسة بعد الخمسمئة[الإضافة في العقود]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإضافة: المراد بها هنا إسناد تمام العقد إلى وقت مستقبل أو شرط أو خيار.

فتدل هذه القاعدة على أن الإضافة في عقود التمليكات كالبيع والإجارة والوصية والتدبير تمنع لزوم العقد حالًا وتؤخر لزومه إلى مجيء الوقت أو وجود الشرط أو إسقاط الخيار.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت فلا يلزم إلا بعد وفاة الموصي.

والتدبير عتق مضاف إلى ما بعد الموت فلا يتم إلا بعد موت السيد المعتِق.

والبيع بشرط الخيار للبائع أو المشتري يمنع لزوم عقد البيع إلا بعد إسقاط الخيار.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 16 صـ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت