أولًا: لفظ ورود القاعدة:
الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على الأغراض [1] "."
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأغراض: المقاصد والنيَّات.
والألفاظ الجارية: أي المتعارفة.
وتدل القاعدة على أن عند الحنفية أن مبنى الأيمان ودلالتها إنما المعتبر فيها ألفاظ اليمين لا مقاصد الحالف كما يعتبر فيها دلالة الألفاظ العرفية لا اللغوية قضاء لا ديانة.
إذا اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئًا بفَلْس أو ريال أو قرش ثم اشترى له بمائة درهم، قالوا: لا يحنث، لأنه غرضه وإن كان عدم شراء شيء له أصلًا إلا أنه يصدق عليه أنه لم يشتر بفلس ولا بريال ولا بقرش، وكما قالوا: لا حنث بغير لفظ.
(1) قواعد الخادمي مع شرح القرق أغاجي صـ 19، الوجيز صـ 92