فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 881

القاعدة: الثانية والستون بعد الستمئة[الأيمان]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على الأغراض [1] "."

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأغراض: المقاصد والنيَّات.

والألفاظ الجارية: أي المتعارفة.

وتدل القاعدة على أن عند الحنفية أن مبنى الأيمان ودلالتها إنما المعتبر فيها ألفاظ اليمين لا مقاصد الحالف كما يعتبر فيها دلالة الألفاظ العرفية لا اللغوية قضاء لا ديانة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئًا بفَلْس أو ريال أو قرش ثم اشترى له بمائة درهم، قالوا: لا يحنث، لأنه غرضه وإن كان عدم شراء شيء له أصلًا إلا أنه يصدق عليه أنه لم يشتر بفلس ولا بريال ولا بقرش، وكما قالوا: لا حنث بغير لفظ.

(1) قواعد الخادمي مع شرح القرق أغاجي صـ 19، الوجيز صـ 92

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت