فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 881

القاعدة: السادسة والستون بعد الأربعمئة[التعليق بالشرط]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المصدر بإنْ أو أحدى أخواتها.

فمتى علِّق أمر بشرط ثم وجد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأخذ حكمه كما لو كان منجزًا.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال إنسان لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخلت الدار وقع عليها الطلاق بمجرد دخولها، فكأنه أوقع عليها الطلاق، عند دخول الدار.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 3 صـ 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت