أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المصدر بإنْ أو أحدى أخواتها.
فمتى علِّق أمر بشرط ثم وجد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأخذ حكمه كما لو كان منجزًا.
إذا قال إنسان لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخلت الدار وقع عليها الطلاق بمجرد دخولها، فكأنه أوقع عليها الطلاق، عند دخول الدار.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 3 صـ 97.