فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"الإشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مقصود الشخص هو هدفه وغايته من كلامه الذي ينطق به أو نواه، فإذا تكلم شخص بكلام يفهم منه قصد له ثم اشغل بغيره فيفهم منه إعراضه عن مقصوده والتفاته إلى ذلك الغير.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها - وهو فيها - فتردد فيها ساعة من غير غلط حنث. وإن اشتغل بجمع متاعه وتهيأ للنقلة لم يحنث.

ومنها: لو كتب: أنت طالق ثم استمر فكتب: إذا جاءَكِ كتابي .. فإن لم يحتج إلى الاستمرار طلقت، وإلا فلا، إذ لا إعراض.

(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ 1 صـ 151، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت