أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟ [1] ."
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل في الشروط أن تعود بالفائدة على مشترطيها سواء كانوا الباعة أم المشترين، الموجبين أم القابلين، ولكن تدل هذه القاعدة أنه إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطًا غير مفيد له فهل يجب الوفاء بذلك الشرط أو لا يجب؟ خلاف.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وكَّل وكيلًا بأن يبيع له سلعة نسيئة فباعها نقدًا فهل للموكل الرد أو لا؟ خلاف.
ومنها: إذا اشترط على المشتري دفع دنانير أو دراهم بعينها - مع تساويها مع غيرها - فهل يلزمه ذلك، وهل تتعين النقود بالتعيين؟ خلاف.
(1) قواعد الونشريسي القاعدة السادسة والسبعون.