فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 881

القاعدتان: الثانية عشرة بعد الثلاثمئة والثالثة عشرة بعد الثلاثمئة[الحلف]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

"الأصل أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتًا، وعلى نفي العلم إن كان نفيًا [1] ".

وفي لفظ:"مَنْ حلف على فعل نفسه حلف على البت، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم [2] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ:"اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره [3] ".

وفي لفظ:"إن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى فعل غيره على نفي العلم [4] ".

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المراد بالبت القطع والجزم، فتفيد هذه القواعد أن الحالف إما أن يحلف على فعل نفسه إما مثبتًا وإما نافيًا، وأما أن يحلف على فعل غيره إما

(1) روضة الطالبين جـ 6 صـ 443 - 444.

(2) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 438، والمنثور جـ 2 صـ 76، أشباه السيوطي صـ 505، وقواعد الحصني ق 2 جـ 2 صـ 393، والمجموع المذهب للعلائي (ورقة 377/ أ) .

(3) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 438.

(4) الأشباه والنظائر لابن الركيل ق 1 صـ 334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت