أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
"الأصل أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتًا، وعلى نفي العلم إن كان نفيًا [1] ".
وفي لفظ:"مَنْ حلف على فعل نفسه حلف على البت، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم [2] ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ:"اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره [3] ".
وفي لفظ:"إن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى فعل غيره على نفي العلم [4] ".
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
المراد بالبت القطع والجزم، فتفيد هذه القواعد أن الحالف إما أن يحلف على فعل نفسه إما مثبتًا وإما نافيًا، وأما أن يحلف على فعل غيره إما
(1) روضة الطالبين جـ 6 صـ 443 - 444.
(2) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 438، والمنثور جـ 2 صـ 76، أشباه السيوطي صـ 505، وقواعد الحصني ق 2 جـ 2 صـ 393، والمجموع المذهب للعلائي (ورقة 377/ أ) .
(3) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 438.
(4) الأشباه والنظائر لابن الركيل ق 1 صـ 334.