أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"إنهاء الشيء يقرره [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إنهاء الشيء إتمامه وبلوغه غايته وتمامه.
يقرره: يثبته ويؤكده.
تدل هذه القاعدة على أن إتمام الأمر وبلوغه غايته يدل على ثبوته وتقرره لأنه لو لم يكن ثابتًا لما تم.
اشترى عبدًا بشرط العتق على أن له الخيار فأعتقه، فكان إعتاقه منهيًا ملكه عليه ومقررًا ومثبتًا لجواز العقد وإسقاط الخيار.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 3 صـ 6 باب البيوع إذا كان فيها شرط.