فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 881

القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الستمئة[الإنهاء]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إنهاء الشيء يقرره [1] ".

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إنهاء الشيء إتمامه وبلوغه غايته وتمامه.

يقرره: يثبته ويؤكده.

تدل هذه القاعدة على أن إتمام الأمر وبلوغه غايته يدل على ثبوته وتقرره لأنه لو لم يكن ثابتًا لما تم.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى عبدًا بشرط العتق على أن له الخيار فأعتقه، فكان إعتاقه منهيًا ملكه عليه ومقررًا ومثبتًا لجواز العقد وإسقاط الخيار.

(1) المبسوط للسرخسي جـ 3 صـ 6 باب البيوع إذا كان فيها شرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت