أولًا: لفظ ورود القاعدة.
"الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي بالأصل [1] ". [أُصولية فقهية]
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر نافٍ يرجح المثبت على النافي، إن كان النفي إثباتًا للأصل، فالنفي حينئذٍ من غير دليل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تقديم الجرح على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم، والمعدل متمسك بالأضل وهو العدالة أو السلامة. فيكون نفي الجرح من غير دليل.
ومنه: القول بحرية مغيث زوج بريرة رضي الله عنهما حيث رجح الحنفية القول بحريته خلافًا لمن قال: إنه عبد، لأن الأصل عبوديته، والحرية طارئة. فالقائل بعبوديته متمسك بالأصل لعدم العلم بالحرية الطارئة [2] .
(1) قواعد الفقه صـ 35، عن مسلم الثبوت.
(2) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج 2 صـ 200.