الكتاب: مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة - المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي - الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م - عدد الأجزاء: 12 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب - إذا لم يكن في موضع ظاهر لا يخفى غالبًا - عند مالك قُبل دعوى المشتري بيمينه.
ومنها: إذا ادعى دَيْنًا على شخص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.