أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح [1] ". فبم يحكم؟.
أو التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح [2] . من مسائل قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله""
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة أن اللفظ إذا احتمل ان يدل على حقيقة مرجوحة أو على مجاز راجح بالاستعمال، فالخلاف قائم فيما يقدم ويرجح منهما. وهذا من باب التعارض بينهما.
وأصل هذه المسألة عند الحنفية حيث أعمل أبو حنيفة الحقيقة المرجوحة لأصالتها، وأعمل أبو يوسف المجاز الراجح لقوته.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: لأشربنَّ من هذا النهر. فإن حقيقة الشرب من نفس النهر بالكرع بفمه، وهذه حقيقة قليل جدًا استعمالها، والغالب الشرب باليد أو من إناء أخذ منه وهو مجاز، فيحصل الوفاء باليمين بفعل أحدهما لتعادلهما (2) .
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 صـ 386.
(2) قواعد الحصني ق 1 صـ 413.