فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 881

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

"إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقًا مسقرًا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ [1] [فقهية أصولية] "

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الواجبات نوعان: واجبٌ لا بدل له فيجب أداؤه بنفسه، وواجب له بدل ينتقل إليه عند تعذره. فإذا وجب على إنسان واجب ولم يجده عند إرادة أدائه فأنتقل إلى بدله ولكنه قبل فعل البدل وجد الأصل، فهل يعود الوجوب إلى الأصل وقد قدر عليه، أو يتعلق الوجوب بالبدل تعلقًا مستقرًا؟.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه، ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال أو لا؟ وكذلك كفارة اليمين والظهار ونحوهما.

ومنها: إذا أتلف شيئًا له مثل وتعذر وجود المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة ثم وجد المثل قبل الأداء، وجب أداء المثل لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل فلزمه.

(1) قواعد ابن رجب القاعدة السادسة عشرة، والمنثور للزركشي جـ 1 صـ 219 فما بعدها.

وينظر تأسيس النظر صـ 73 وصـ 111 ط جديدة،، والأم جـ 1 صـ 41، والكافي جـ 1 صـ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت