فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 881

القاعدة: الحادية والستون بعد الستمئة[الأيمان، القسامة]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة [1] "."

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن اليمين في جميع الخصومات موجهة على المدعى عليه؛ لأن على المدعي البينة بناء على الحديث الشريف.

البينة على المدعي واليمين عَلى المدعى عليه [2] .

لأن المدعي متمسك بخلاف الظاهر والمدعى عليه متمسك بالأصل.

وخرج عن ذلك القسامة وهي اسم للأَيمان التي يحلفها أولياء القتيل ليستحقوا دم قتيلهم [3] . ولذلك فهي موضوعة في جانب المدعين في هذه الحالة وقد توجه وتوضع في جانب المدعى عليهم. فهي مشتركة بينهم، إذا نكل عنها المدعون وجهت على المدعى عليهم.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى رجل على آخر مالًا أو حقًا فعلى المدعي البينة فإن لم توجد فتوجه اليمين على المدعى عليه.

(1) الجمع والفرق للجويني صـ 1337.

(2) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة.

(3) تحرير ألفاظ التنبيه صـ 339.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت