أولًا: لفظ ورود القاعدة:
"الأصل أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ [1] ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النقود من الذهب والفضة والنقود الورقية لا تتعين في العقود أو الفسوخ لأن المقصود قيمتها لا عينها. وعند الحنابلة في القاعدة خلاف [2] "."
إذا اشترى إنسان من آخر سلعة بألف دينار- مثلًا - وأشار إليها ثم أعطى البائع ألفًا غيرها لزم البائع قبولها, لأن النقود لا تتعين بالتعيين، وكذلك إذا فسخ العقد بسبب من الأسباب فلا يلزم البائع رد عين النقود التي أخذها من المشتري وله أن يعطيه غيرها ما داما سواءً.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 3 صـ 27.
(2) قواعد ابن رجب المسألة السادسة صـ 414.