أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
"الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء [1] "
وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع.
وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ [2] ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله."
وفي لفظ عند الشافعية:"استدامة الفعل [3] ".
وفي لفظ:"يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام [4] ".
وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم الابتداء وهذا متفقٌ عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) تأسيس النظر صـ 49، صـ 76 ط جديدة.
(2) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة.
(3) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 160.
(4) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 صـ 406.