فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 881

القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين[الاستدامة، الدوام, الابتداء]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

"الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء [1] "

وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع.

وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ [2] ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله."

وفي لفظ عند الشافعية:"استدامة الفعل [3] ".

وفي لفظ:"يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام [4] ".

وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله.

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم الابتداء وهذا متفقٌ عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

(1) تأسيس النظر صـ 49، صـ 76 ط جديدة.

(2) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة.

(3) المنثور للزركشي جـ 1 صـ 160.

(4) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 صـ 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت