فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 881

وأما إذا كانت الصلاتان يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد فيجوز كذلك في حق الإمام مثل صلاة الحضر مع صلاة السفر، فإذا دخل إنسان مسافر صلاة بنية القصر فله أثناء الصلاة قلب هذه النية وإتمام صلاته كصلاة الحاضر منفردًا كان أم إمامًا.

وهذه القاعدة لا خلاف فيها فيما رأيت:

ومنها: أن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عند الحنفية، لأن بناء الفرض على تحريمه النفل لم يجز في حالة الانفراد فكذلك لا يجوز بناء الفرض على تحريمه النفل في حالة الاقتداء.

وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وعند أحمد رضي الله عنه روايتان [1] .

وكذلك اقتداء من ينوي فريضة بمن نوى فريضة غيرها.

(1) المقنع جـ 1 صـ 209 - 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت