فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 881

وعند أبي يوسف يحنث وعليه الكفارة. ومنها: من حلف ليقتلن فلانًا فإذا هو ميت - والحالف لا يعلم موته - فلا حنث ولا كفارة عند أبي حنيفة والجمهور، وعند أبي يوسف يحنث وعليه الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت