ومنها: إذا وجب الزكاة فتلفت بعد الحول وقبل الإمكان فهل تتعلَّق بالذمة أو لا تتعلق؟ [1] أقوال عند المالكية [2] .
ومعنى تعلقها بالذمة فلأنها أصبحت دينًا على المزكي فعليه إخراجها ولو تلفت، وأما عدم تعلقها فلأنها ليست دينًا ولا يجب أداؤها لأن أداءها غير ممكن بتلفها.
(1) قواعد الونشريسي مرجع سابق.
(2) قواعد الونشريسي مرجع سابق.