فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 881

عند مالك أن من تطهر ثم شك في الحدث أنه يجب عليه الطهارة - إذا كان خارج الصلاة - لأن الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة وقد وقع الشك فيها.

ومنها: عدم جواز بيع الأموال الربوية مجازفة؛ لأن المماثلة في بيعها شرط محقق والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها، فلا يصح البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت