العبارات، وأضمّ إلى ما في الأصل من الفروع والتتمات، .... والقواعد المحررات، والضوابط الممهدات" [1] ."
وحقًا إن القواعد نجدها متناثرة ومبدّدة في الشرح المذكور بحيث نيطت بها الفروع وعللت على أساسها الأحكام.
1 -ففي مواضع متعددة من الشرح أَصَّل الفروع الكثيرة بناء على القاعدة المشهورة:"اليقين لا يزول بالشك" [2] .
2 -ومن القواعد الشهيرة أيضًا"الأصل في الأبضاع التحريم"فقد كثر فروعها في الكتاب في مواضع كثيرة مثلًا يقول:
"إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف، سواء كن محصورات أو غير محصورات، لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط" [3] .
وأشار إلى نفس القاعدة، وقاعدة أخرى وهي ترجيح المحرم على المبيح عند اجتماعهما في قوله:"إن الأصول مقرَّرة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كأخت أو زوجة اختلطت بأجنبية" [4] .
3 -ومن أمثلة القواعد: ما ذكر نقلًا عن الإمام أبي محمد الجويني:
(1) المجموع: 1/ 8.
(2) انظر على سبيل المثال: (1/ 246، 252، 253، 217، 222 و2/ 132، 153, 156) .
(3) المصدر نفسه: (1/ 260) .
(4) المصدر نفسه: (1/ 237) .