فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 881

وجاء في فصل الأواني:"إن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بالطهارة" [1] .

2 -ذكر في مطلع كتاب الصلاة قاعدة مهمة بعنوان:"إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه" [2] .

3 -وفي الفصل نفسه عقد بابًا بعنوان:"باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية"ورمز فيه إلى قاعدة"الضرورة"مع بيان بعض تفاصيلها وذكر فروعها. يقول وفق طريقته الافتراضية الحوارية:

"إن الحرام إذا طبَّق الزمان وأهله، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلًا، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر"وضبط ذلك بقوله: فالمرعي إذًا رفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم" [3] ."

4 -وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة"الأصل في الأشياء الإباحة"بصيغة:"ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل" [4] وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها. ثم فصّلها بقواعد فرعية أخرى مثلًا يقول:"فأما القول في المعاملات"

(1) المصدر نفسه صـ 449.

(2) المصدر نفسه صـ 469.

(3) الغياثي تحقيق: د. عبد العظيم ديب (طبعة قطر) صـ 478 - 480.

(4) المصدر نفسه صـ 490.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت